السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
96
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الاحتياط « 1 » وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة « 2 » الخامسة والخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه « 3 » سجدتا السهو « 4 » مرة « 5 » وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها السادسة والخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك « 6 » لا إشكال في وجوب « 7 » الإتيان به وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله كان حين العمل أذكر وجهان « 8 » والأحوط الإتيان ثمَّ
--> - وإعادة خصوص الظهر كما أنّه على تقدير عدم مضربة الفصل بالصلاة فمع عدم تخلل المنافى أصلا لا يحتاج إلى الإعادة بل يكتفى بصلاة الاحتياط لأنه معها يعلم بصحة كلتا الصلاتين ومع تخلل المنافى بعد صلاة العصر لا مجال لصلاة الاحتياط ويكتفى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة فلم يتصور مورد للجمع بين صلاة الاحتياط واتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ( شاهرودي ) . ( 1 ) وان كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافى والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة ( خوئي ) . ( 2 ) بل بقصد الظهر ان اتى بالاحتياط قبل المنافى ( گلپايگاني ) . بل بقصد الظهر ان لم يأت بالمنافى ( شريعتمداري ) . بعد ان يحتاط بجعل الثانية هي الأولى ويمكن الاكتفاء بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمّة إذا لم يكن قد أتى بالمنافى بين الصلاتين ( ميلاني ) . ( 3 ) لكن لا يجب في الفرعين ( خ - قمّيّ ) هذا مبنى على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ( خوئي ) . ( 4 ) بناء على ما هو الأحوط من وجوبها لكل زيادة ونقيصة ( شاهرودي ) . بناء على وجوبهما في كل زيادة ونقيصة ( ميلاني ) . على الأحوط لكل زيادة ونقيصة في افعال الصلاة ( رفيعي ) . ( 5 ) بناء على وجوبها لكل زيادة ونقيصة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) في صدق الترك مع بقاء المحل تأمّل ظاهر ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لعدم احتمال صدور شيء عدا بنائه على الترك وهو أيضا لا يترتب عليه شيء أصلا فلا محيص من العمل بالشك في المحل ( شاهرودي ) . ( 8 ) الأوجه هو الثاني ومع ذلك لا بدّ من إعادة الصلاة ولا موجب للاتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الامر به اما للاتيان به واما لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية والأولى اتمام الصلاة ثمّ اعادتها ( خوئي ) .